النووي

369

المجموع

الموحدة ، يرفعه ( تزاوروا وتهادوا فان الزيارة تثبت الوداد ، والهدية تذهب السخيمة . قال ابن حجر : وهو مرسل وليس لزعبل صحبة اما حديث عبد الله بن عمر رواه أحمد في مسنده والطبراني باسناده صحيح عن عبد الله بن عمرو ، ورواه مسلم عن عائشة ، ورواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ الرحم شجنة من الرحمن ، قال الله : من وصلته ومن قطعته . اما حديث النعمان بن بشير عند البخاري ومسلم واحمد بلفظ ( ان أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا ، فقال : فارجعه ) ولفظ مسلم ( نصدق على أبى ببعض ماله ، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبى إليه يشهده على صدقتي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا فقال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ، فرجع أبى في تلك الصدقة ) وللبخاري مثله لكن ذكره بلفظ العطية لا بلفظ الصدقة . وقد روى احمد وأبو داود والنسائي والمنذري عن النعمان بن بشير قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ( اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم ) وهذا الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله ثقات الا المفضل ابن المهلب بن أبي صفرة ، وقد اختلف فيه وهو صدوق ، وفى رواية لمسلم بلفظ ( أيسرك أن يكونوا في البر سواء ؟ قال : بلى ، قال : فلا اذن وفى بابه عن ابن عباس عند الطبراني والبيهقي وسعيد بن منصور بلفظ ( سووا بين أولادكم في العطية ، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء ) وفى اسناده سعيد ابن يوسف وهو ضعيف ، وذكر ابن عدي في الكامل انه لم ير له أنكر من هذا وقد حسن ابن حجر في الفتح اسناده . أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري بلفظ ( لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت ، ولو اهدى إلى ذراع أو كراع لقبلت ) ورواه أحمد والترمذي وصححه من حديث انس بلفظ ( لو اهدى إلى كراع لقبلت ، ولو دعيت عليه لأجبت ) وفى بابه عن أم حكم الخزاعية عند الطبراني قالت ( قلت : يا رسول الله